إلى أن يوسر. وقيل: إن كان معسرا، لم يثبت في ذمته. والصحيح الأول.
المسألة الثانية: كما يسقط الحد ويجب المهر، تثبت المصاهرة فتحرم الجارية على الابن أبدا، وستمر ملكه عليها إذا لم يوجد على الأب إحبال، ولا شئ على الابن بتحريمها، لأن مجرد الحل في ملك اليمين غير متقوم، وإنما المقصود الأعظم فيه المالية وهي باقية، وله تزويجها وتحصيل مهرها، بخلاف ما لو وطئ زوجة ابنه أو أبيه بالشبهة، فإنه يغرم المهر له، لأنه فوت الملك والحل جميعا، ولان الحل هناك هو المقصود.
(المسألة) الثالثة: إذا أحبلها بوطئه، فالولد نسيب حر، كما لو وطئ جارية أجنبي بشبهة. وهل تصير الجارية أم ولد للأب؟ فيه أقوال. أظهرها: نعم. والثالث: إن كان الأب موسرا، فنعم، وإلا، فلا. وضعف الأصحاب هذا. فإن قلنا به، قال الامام: يجب أن تخرج الأقوال الثلاثة في تعجيل الاستيلاد، وتأخيره إلى أداء القيمة أو التوقف، كما في سراية العتق في نصيب الشريك. وإذا قلنا: لا يثبت استيلاد، فعلى الأب قيمة الولد باعتبار يوم الانفصال إن انفصل حيا، لأن الرق اندفع بسببه.
وإن انفصل ميتا، فلا شئ عليه، ولا يجوز للابن بيع الأمة ما لم تضع، لأنها حامل بحر، وهل على الأب قيمتها في الحال للحيلولة ثم تسترد عند الوضع؟ وجهان.
أصحهما: المنع، لأن يده مستمرة عليها ومنتفع بالاستخدام وغيره، بخلاف الآبق من يد الغاصب. وهكذا الحكم في الجارية المغرور بحريتها، والموطوءة بشبهة إذا أحبلتا، وإذا ملك الأب هذه الجارية يوما، هل تصير أم ولد؟ فيه قولان معروفان.
أما إذا قلنا بالأظهر: إنها تصير أم ولد، فيجب على الأب قيمتها مع المهر.
فإن اختلفا في القيمة، فالقول قول الأب على المذهب، لأنه غارم، وقيل:
قولان. ومتى ينتقل الملك في الجارية إلى الأب؟ فيه أربعة أوجه. أحدها: قبيل العلوق ليسقط ماؤه في ملكه صيانة له، وبهذا قطع البغوي. والثاني: مع العلوق،