واختاره الامام. والثالث: عند الولادة. والرابع: عند أداء القيمة بعد الولادة.
وفي وجوب قيمة الولد على الأب وجهان. أصحهما: المنع. قال الامام: لو فرض الانزال مع تغييب الحشفة، فقد اقترن موجب المهر بالعلوق، فينبغي أن ينزل المهر منزلة قيمة الولد. والذي أطلقه الأصحاب من لزوم المهر، محمول على ما إذا تأخر الانزال عن موجب المهر على ما هو الغالب. قال البغوي: لا ولاء على الولد إن أثبتنا الاستيلاد، وكذا إن لم يثبت على الأصح.
المسألة الرابعة: استولد الأب جارية مشتركة بين ابنه وأجنبي، فثبوت الاستيلاد في نصيب الابن على الأقوال السابقة، فإن أثبتناه وكان موسرا، سرى إلى نصب الشريك، فالولد حر، وعلى الأب كمال المهر، وكمال القيمة للابن والأجنبي.
وإن كان معسرا، لم يثبت الاستيلاد في نصيب الشريك، ويكون نصف الولد حرا ونصفه رقيقا على الأظهر. وحكى أبو سعد الهروي وجها أن الاستيلاد لا يثبت في نصيب الشريك بحال، ولا يجعل حق الملك وشبهته كحقيقة الملك، ولو كان نصف الجارية للابن ونصفها حرا، اقتصر الاستيلاد على نصيب الابن لا محالة.
(المسألة) الخامسة: لو كان الأب المستولد رقيقا، فلا حد عليه، ولا تصير أم ولد، لأنه لا يملك، والولد نسيب. وفي حريته وجهان. أفتى القفال بالحرية كولد المغرور، وقيمته في ذمته إلى أن يعتق، والمهر يتعلق برقبته إن كانت مكرهة، وإن طاوعته، فهل يتعلق برقبته أم بذمته؟ قولان كما لو وطئ العبد أجنبية بشبهة. ولو