تولاه الأب، ثم الجد، ثم السلطان، دون سائر العصبات، كولاية المال. وإن كان المجنون صغيرا، لم يصح تزويجه على الصحيح. وقيل: يزوجه الأب أو الجد، وطرد الشيخ أبو محمد الوجهين في الصغير العاقل الممسوح.
ومتى جاز تزويج المجنون، لم يزوج إلا امرأة واحدة، والمخبل كالمجنون في النكاح، وهو الذي في عقله خلل، وفي أعضائه استرخاء، ولا حاجة به إلى النكاح غالبا. ويجوز أن يزوج الصغير العاقل أربعا على الأصح. وقيل: لا يجوز أن يزيد على واحدة.
قلت: وفي الإبانة وجه: أنه لا يجوز تزويجه ء صلا، وزعم أنه الأصح، وهو غلط.
ثم إنما يزوج الصغير العاقل الأب والجد، ولا يصح تزويج الوصي والقاضي، لعدم الحاجة وانتفاء كمال الشفقة، هذا هو الصواب الذي عليه في البويطي، وصرح به الجمهور. وقال في البيان: يجوز للوصي والحاكم كالأب، وليس بشئ. والله أعلم.
فرع في المجنونة أوجه. الصحيح: أن الأب - والجد عند عدمه - يزوجانها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بكرا أم ثيبا. والثاني: لا يستقلان بتزويج الكبيرة الثيب، بل يشترط إذن السلطان بدلا عن إذنها. والثالث: لا يزوج الثيب الصغيرة كما لو كانت عاقلة، والفرق على الصحيح أن البلوغ غاية تنتظر.
ثم لا يشترط في تزويجها ظهور الحاجة، بل يكفي ظهور المصلحة، بخلاف المجنون، لأن نكاحها يفيد المهر والنفقة، ويغرم المجنون.
وسواء التي بلغت مجنونة، ومن بلغت عاقلة ثم جنت، بناء على أن من بلغ