تعيين امرأة، أو قبيلة، أو مهر. وأصحهما: يكفي الاطلاق كالعبد. فعلى هذا، لو تزوج بأكثر من مهر المثل، صح النكاح، وسقطت الزيادة. وإن تزوج بمهر المثل أو أقل، صح النكاح بالمسمى. لكن لو نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله، فوجهان حكاهما ابن كج. اختيار الإمام وبه قطع الغزالي: أنه لا يصح النكاح، بل يتقيد بموافقة المصلحة. ذكر ابن كج تفريعا على اعتبار الاذن المطلق وجهين فيما لو عين الولي امرأة فعدل السفيه إلى غيرها (فنكحها) بمثل مهر المعينة، لأنه لا غرض للولي في أعيان الزوجات.
فرع قال: انكح من شئت بما شئت، ذكر بعضهم أنه يبطل الاذن، لأنه رفع الحجر بالكلية.
فرع قال ابن كج: الاذن للسفيه في النكاح، لا يفيده جواز التوكيل، لأنه لم يرفع الحجر.
فرع أما إذا قبل الولي النكاح للسفيه، ففي اشتراط إذن السفيه وجهان.
أحدهما: لا، لأنه فوض إليه رعاية مصلحته. فإذا عرف حاجته، زوجه كما يكسوه ويطعمه. وبهذا قال الشيخ أبو حامد والعراقيون. وأصحهما: نعم، لأنه حر مكلف.
وقد نص الشافعي رحمه الله في المختصر: أن السفيه يزوجه وليه، فربما استأنس به الأولون، وحمله الآخرون على أصل التزويج، ثم يراعى شرطه، ونقل الربيع: أنه لا يزوجه وليه، واتفقوا على أنه ليس اختلاف قول، بل حمل قوم رواية الربيع على القيم الذي لم يأذن له الحاكم في التزويج، وبعضهم على ما إذا لم