ورواه من طريق آخر عن ميمون بن مهران عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن وطئ بعض الغانمين جارية من الغنيمة لم يجب عليه الحد وقال أبو ثور يجب، وهذا خطأ لان له فيها شبهة وهو حق التملك ويجب عليه المهر لأنه وطئ يسقط فيه الحد على الموطوءة للشبهة فوجب المهر على الواطي ء كالوطئ في النكاح الفاسد، وان أحبلها ثبت النسب للولد وينعقد الولد حرا الشبهة وهل تقسم الجارية في الغنيمة أو تقوم على الواطئ؟ فيه طريقان، من أصحابنا من قال إن قلنا إنه إذا ملكها صارت أم ولد قومت عليه، وان قلنا إنها لا تصير أم ولد له لم تقوم عليه.
وقال أبو إسحاق تقوم على القولين، لأنه لا يجوز قسمتها كما لا يجوز بيعها ولا يجوز تأخير القسمة لان فيه اضرارا بالغانمين فوجب أن تقوم، وان وضعت فهل تلزمه قيمة الولد؟ ينظر فيه فإن كان قد قومت عليه لم تلزمه لأنها تضع في ملكه، وان لم تكن قومت عليه لزمه قيمة الولد لأنها وضعته في غير ملكه (فصل) ومن قتل في دار الحرب قتلا يوجب القصاص أو أتى بمعصية توجب الحد وجب عليه ما يجب في دار الاسلام، لأنه لا تختلف الداران في تحريم الفعل فلم تختلفا فيما يجب به من العقوبة.
(الشرح) روى البيهقي في سننه الكبرى ما يخالف ما أورده المصنف إذ قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالد بن الوليد في جيش، فبعث خالد ضرار ابن الأزور في سرية في خيل فأغاروا على حي من بنى أسد فأصابوا امرأة عروسا جميلة فأعجبت ضرار، فسألها أصحابه فأعطوها إياه فوقع عليها، فلما قفل ندم وسقط به في يده، فلما رفع إلى خالد أخبره بالذي فعل، فقال خالد فإني قد أجزتها لك وطيبتها لك، قال لا حتى تكتب بذلك إلى عمر، فكتب عمر أن أرضخه بالحجارة، فجاء كتاب عمر رضي الله عنه وقد توفى، فقال ما كان الله ليخزى ضرار بن الأزور.