والايلاء أنه يمين. وروى المزني في القسامة أنه ليس بيمين، واختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال المذهب ما نص عليه في الايمان والايلاء لان التاء من حروف القسم، والدليل عليه قوله عز وجل " وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين " وقوله تعالى " تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين " فصار كما لو قال والله وبالله، وما رواه المزني صحف فيه، والذي قال المزني في القسامة بالباء المعجمة من تحت وتعليله يدل عليه، فإنه قال لأنه دعاء وتالله الله ليس بدعاء ومن أصحابنا من قال إن كان في الايمان والايلاء فهو يمين لأنه يلزمه حق. وإن كان في القسامة لم يكن يمينا لأنه يستحق به المال فلم يجعل يمينا وان قال الله لأفعلن كذا فإن أراد به اليمين فهو يمين لأنه قد تحذف حروف القسم، ولهذا روى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل أبا جهل، فقال الله انك قتلته؟ قال الله اني قتلته " وان لم يكن له نية لم يكن يمينا لأنه لم يأت بلفظ القسم.
وان قال لاها الله ونوى به اليمين فهو يعين، لما روى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في سلب قتيل قتله أبو قتادة " لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن دين الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وان لم ينو اليمين لم يكن يمينا لأنه غير متعارف في اليمين فلم يجعل يمينا من غير نية.
وان قال وأيم الله ونوى اليمين فهو يمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسامة بن زيد " وأيم الله، انه لخليق بالامارة فإن لم يكن له نية لم يكن يمينا لأنه لم يقترن به عرف ولا نية (الشرح) حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أبو داود وأحمد بمعناه. وقال في منتفى الاخبار: وإنما أدرك ابن مسعود أبا جهل وبه رمق فأجهز عليه. وروى معنى ذلك أبو داود وغيره.
وقال في النيل شرح المنتفى: حديث ابن مسعود هو من رواية ابنه أبى عبيدة عنه ولم يسمع منه، كما تقدم غير مرة