حرم وطؤها لعارض مختص بالفرج فأبيح الاستمتاع منها بما دونه الحائض.
(مسألة) المزني بها لا عدة لها، وهذا قول أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، لأن العدة لحفظ النسب ولا يلحقه نسب، وقد روى عن علي نحوه. وقال أحمد تستبرأ كالمزوجة بشبهة لأنه وطئ يقتضى شغل الرحم فوجبت العدة منه كوطئ الشبهة. وأما وجوبها كعدة المطلقة فلأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة كالموطوءة بشبهة وبهذا قال الحسن والنخعي، وهو قول مالك. وروى ابن أبي موس عن أحمد رواية أخرى أنها تستبرأ بحيضة واحدة.
(مسألة) أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة الحائل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ. وذلك لقوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " وما رواه الشيخان مرفوعا " لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " ولا تحمل الآية على المدخول بها كما في قوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " لان هذا مخصصة بقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات من أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " ولم يرد تخصيص عدة الوفاة، ولا أمكن قياسها على المطلقة في التخصيص، لان النكاح عقد عمر، فإذا انتهى والشئ إذا انتهى تقررت أحكامه.
وكذلك فإن المطلقة إذا أتت بولد يمكن للزوج تكذيبها ونفيه باللعان الامر الذي يمتنع في حق المتوفى. فلا يؤمن أن تأتى بولد فيلحق الميت نسبه وما له من ينفيه، فاحتطنا بإيجاب العدة عليها لحفظها عن التصرف والمبيت في غير منزلها حفظا لها. فإذا تقرر هذا فإنه لا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة في قول عامة أهل العلم. وحكى عن مالك أنها إذا كانت مدخولا بها وجب أربعة أشهر وعشر فيها. واتباع الكتاب والسنة أولى. ولأنه لو اعتبر الحيض في حقها لاعتبر ثلاثة قروء كالمطلقة. وهذا الخلاف يختص بذات القرء. فأما الآيسة والصغيرة