فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين " وهذا الحديث سيأتي في كتاب اللعان. والمقصود من إيراده هنا ان الثلاث إذا وقعت في موقف واحد وقعت كلها وبانت الزوجة وأجاب القائلون بأنها لا تقع إلا واحدة فقط عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سكت عن ذلك لان الملاعنة تبين بنفس اللعان، فالطلاق الواقع من الزوج بعد ذلك لا محل له، فكأنه. طلق أجنبيه، ولا يجب إنكار مثل ذلك فلا يكون السكوت عنه تقريرا وأما حديث ركانة بن عبد الله فقد أخرجه الشافعي وأبو داود والدارقطني، وقال أبو داود: هذا حديث حسن صحيح. وكذلك أخرجه الترمذي وصححه أيضا ابن حبان والحاكم.
وقال الترمذي: لا يعرف الا من هذا الوجه، وسألت محمدا عنه، يعنى البخاري فقال: فيه اضطراب. اه قلت: وقد جاء اسناده ضعيفا ولذلك لم يخرجه البخاري ولا مسلم لان في اسناده الزبير بن سعيد الهاشمي. وقد ضعفه غير واحد. قال ابن كثير: لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر وله طرق أخر فهو حسن إن شاء الله. وقال ابن عبد البر في التمهيد: تكلموا في هذا الحديث اه وقال الشوكاني: وهو مع ضعفه مضطرب ومعارض. واما الاضطراب (فكما تقدم) وقد أخرج أحمد انه طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا. قال قد علمت ارجعها، ثم تلا " إذا طلقتم النساء " الآية. أخرجه أبو داود.
وأما معارضته فيما روى ابن عباس ان طلاق الثلاث كان واحدة، وسيأتي، وهو أصح اسنادا وأوضح متنا وروى النسائي عن محمود بن لبيد قال " أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وانا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ " قال ابن كثير اسناده جيد. وقال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام: رواته موثقون