وقال بعض أصحابنا المتأخرين: وان قالت له أجزت لك ألفا لتطلقني أو على أن تطلقني فقال أنت طالق، طلقت واستحق عليها الألف.
وقال ابن الصباغ: إذا استأجرته على أن يطلق ضرتها لم يصح. وأما المعلق فمثل أن يعلق الطلاق على ضمان مال أو عطاء مال فينظر فيه، فإن كان بحرف ان مثل أن قال إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق، فإن قالت ضمنت بحيث يصح أن يكون جوابا لكلامه وقع الطلاق، لأنه وجد الشرط، وان تأخر الضمان عن قوله بزمان طويل أو بعد أن أخذت في كلام لم يقع الطلاق ولم يلزمها الألف لأنه معاوضة، ومن شرط القبول فيه على الفور. وان ضمنت له في المجلس بعد زمان ليس بطويل ففيه وجهان حكاهما الصيمري قال ظاهر النص أنه يلزم ذلك وان قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته بحيث يصلح أن يكون جوابا لكلامها وقع الطلاق ويكفى أن تحضر الألف وتأذن له في قبضها سواء أخذها أو لم يأخذها لأنه يقع عليها اسم العطية. وان تأخرت العطية عن الفور بسبب منها بأن لم تعطه إياها وبسبب منه بأن غاب أو هرب لم يقع الطلاق لأنه لم يوجد الشرط، وإذا أخذ الألف فهل يملكها.
وقال عامة أصحابنا: يملكها لأنه معافى منه فملكها، كما لو قال: طلقتك على هذه الألف فقالت قبلت. وحكى أبو علي الشيخي فيها وجهين (أحدهما) يملكها لما ذكرناه (والثاني) لا يملكها وهو قول المزني وابن القاص، لأنه معاوضة فلم يصح تعليقها على الصفة كالبيع، فعلى هذا يرد الألف إليها ويرجع عليها بمهر مثلها، والأول هو المشهور.
فإن قال: إن قبضت منك ألفا فأنت طالق فجاءته بألف ووضعته بين يديه وأذنت له في قبضه فلم يقبضه لم يقع الطلاق، لان الصفة لم توجد، وان أكرهها على الاقباض فقبض.
قال المسعودي: وقع الطلاق رجعيا ورد المال إليها. قال المصنف: ويصح رجوع الزوج عن الضمان والعطية كما قلنا فيما عقد بلفظ المعاوضة، فإن قالت طلقني بألف، فقال أنت طالق ان شئت، فان وجدت المشيئة منها فالقول جوابا