الطلاق على مجرد التلفظ بالابراء دون حقيقة البراءة، وإن قال الزوج: هي طالق إن برئت من صداقها لم يقع لأنه علقه على شرط ولم يوجد، وان قال الأب طلقها على ألف من مالها وعلى الدرك فطلقها طلقت بائنا لأنه بعوض وهو ما لزم الأب من ضمان الدرك ولا يملك الألف لأنه ليس له بذلها اه.
قوله (فصل) ولا يجوز للسفيهة إلخ. فإنه كما قال، إذ لا يجوز للسفيهة أن تخالع بشئ من مالها ولا في ذمتها سواء أذن لها الولي أو لم يأذن، لأنه لاحظ لها في ذلك، فإن فعلت ذلك وقع الطلاق رجعيا، لان الرجعية إنما تسقط لان الزوج يملك العوض، ويصح خلف المحجور عليها لفلس، وبذلها للعوض صحيح، لان لها ذمة يصح تصرفها فيها، ويرجع عليها بالعوض إذا أيسرت وفك الحجر عنها، وليس له مطالبتها في حال حجرها كما لو استدانت منه أو باعها شيئا في ذمتها. هذا مذهبنا ومذهب أحمد وأصحابه قوله (فصل) ويصح الخلع مع غير الزوجة الخ. وهو كما قال إذ لو قال الرجل لآخر: طلق امرأتك بألف على فطلقها وقع الطلاق بائنا، واستحق الزوج الألف على السائل، وبه قال عامة أهل العلم الا أبا ثور فإنه قال: يقع الطلاق رجعيا، ولا يستحق على السائل عوض، فيكون سفها من السائل لو بذل عوضا فيما لا منفعة له فيه، فان الملك لا يحصل له، فأشبه ما لو قال بع عبدك لزيد على دليلنا أنه بذل مال في مقابلة اسقاط حق عن غير فصح كما لو قال أعتق عبدك وعلى ثمنه، ولأنه لو قال أسقط متاعك في البحر وعلى ثمنه صح ولزمه ذلك مع أنه لا يسقط حقا عن أحد، فههنا أولى، ولأنه حق على المرأة يجوز أن يسقط عنها بعوض فجاز لغيرها كالدين، وفارق البيع فإنه تمليك فلا يجوز بغير رضاء من يثبت له الملك، وان قالت له طلقني وضرتي بألف فطلقهما وقع الطلاق بهما بائنا واستحق الألف على بادلته لأن الخلع مع الأجنبي جائز، وان طلق إحداهما فإنها تطلق طلاقا بائنا ولزم الباذلة بحصتها من الألف، وهذا مذهبنا ومذهب أحمد، الا أن بعض أصحابنا قال يلزمه مهر مثل المطلقة. وقياس قول بعض الأصحاب فيما إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يلزمها شئ