فطلقها وقع الطلاق ثانيا، ولا يبرأ الزوج من المهر ويكون له الرجوع على الأب وبماذا يرجع عليه؟ فيه قولان (أحدهما) بمهر مثلها (والثاني) بمثل مهرها المسمى. هذا نقل أصحابنا البغداديين.
وقال المسعودي: إذا قال: طلقها على أنك برئ من مهرها فطلقها لم يقع الطلاق. وأما إذا قال: وأنت برئ من صداقها وأنا ضامن: أو إذا طالبتك فأنا ضامن ففيه وجهان بناء على القولين في من بيده عقدة النكاح. ولو خالعه الأب بعين من الأعيان من مالها وضمن الأب دركها وقع الطلاق بائنا ولا يملك الزوج العين، وبماذا يرجع على الأب؟ على قولين (أحدهما) بمهر مثلها (والثاني) بقدر العين، هذا نقل البغداديين.
وقال المسعودي: إذا كان الزوج جاهلا بأنها من مالها فسد العوض، وفيما ترجع به على الأب القولان، وان علم أنها من مالها، فإن نسب الأب ذلك إلى مالها وقع الطلاق رجعيا، وان أطلق فوجهان.
(أحدهما) يقع رجعيا لأنه قد علم أنه من مالها (والثاني) يقع بائنا ولا يملك العين، وبماذا يرجع على الأب على القولين، لأنه إذا لم يضف ذلك إلى مالها احتمل انتقال ملكها إلى الأب.
وقال ابن قدامة من الحنابلة إذا قال الأب طلق ابنتي وأنت برئ من صداقها فطلقها وقع الطلاق رجعيا ولم يبرأ من شئ لم يرجع على الأب ولم يضمن له لأنه أبرأه مما ليس له الابراء منه فأشبه الأجنبي.
قال القاضي: وقال أحمد: انه يرجع على الأب، وقال وهذا محمول على أن الزوج كان جاهلا بأن ابراء الأب لا يصح، فكان له الرجوع عليه لأنه غره فرجع عليه كما لو غره فزوجه معيبة، وان علم أن ابراء الأب لا يصح لم يرجع بشئ ويقع الطلاق رجعيا لأنه خلا عن العوض وفى الموضع الذي يرجع عليه الطلاق بائنا لأنه بعوض، فإن قال الزوج هي طالق ان أبرأتني من صداقها، فقال الأب قد أبرأتك لم يقع الطلاق لأنه لا يبرأ.
وروى عن أحمد أن الطلاق واقع، فيحتمل أنه أوقعه إذا قصد الزوج تعليق