ولده وهو ينظر إليه احتجب الله تعالى منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة " وفى رواية ابن ماجة " ألحقت بقوم " أما أحكام الفصلين فإنه يحرم على الرجل قذف زوجته، وقد جعله القرآن الكريم من الكبائر قال تعالى " ان الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم " ولقوله صلى الله عليه وسلم " أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين " قوله " ينظر إليه " يعنى يراه منه، فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم حرم على الرجل جحد ولده، ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره لأنه غير مأمون على الكذب عليها، ولا برؤيته رجلا خارجا من عندها من غير أن يستفيض زناها لأنه يجوز أن يكون دخل سارقا أو هاربا أو لحاجة. كما قررنا ذلك في صدر هذا البحث (فرع) اللعان واجب إذا رأى امرأته تزني في طهر لم يطأها فيه فإنه يلزمه اعتزالها حتى تنتهي عدتها، فإذا أتت بولد لستة أشهر من حين الزنا فأكثر لزمه قذفها ونفى ولدها لان ذلك يجرى مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، فإذا لم ينفه لحقه الولد. وورثه وورث أقاربه وورثوا منه. ونظر إلى بنانه وأخواته.
وليس ذلك بجائز وسيحمل هو وزره فيجب نفيه لإزالة ذلك وإذا أقرت له بالزنا وقع في قلبه صدقها فهو كما لو رآها. وكذلك إذا غلب على ظنه زناها في طهر وطئها فيه ثم أتت بولد فرأى ملامح الزاني ومخايله واضحة في الوليد. أو كان يطؤها ويعزل عنها ثم ولدت لستة أشهر من حين العزل فصاعدا لزمه نفيه أيضا باللعان.
فإن لم يوقن أو يظن ظنا قويا انه ليس منه لم ينفه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجاه الشيخان وأصحاب السنن الا أبا داود عن النبي صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وما رواه الشافعي بسنده عن ابن عمر " ان عمر قال: ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعتزلونهن. لا تأتيني وليدة يعترف سيدها ان قد ألم بها الا ألحقت به ولدها. فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا "