(فرع) وإن علق الطلاق على مشيئتها فشاءت وهي مجنونة لم تطلق لان المجنونة لا مشيئة لها، وان شاءت وهي سكرى فهي كما لو طلق السكران، وإن شاءت وهي صغيرة ففيه وجهان. قال ابن الحداد لا تطلق، لان ذلك خبر عن مشيئتها واختيارها للطلاق والصغيرة لا يقبل خبرها (والثاني) تطلق، لان الصفة قولها شئت وقد وجد ذلك منها، فهو كما لو علق الطلاق على دخولها الدار فدخلت ولان لها مشيئة، ولهذا يرجع إلى اختيارها لاحد الأبوين وإن كانت خرساء فأشارت إلى المشيئة وقع الطلاق، كما إذا أشار الأخرس إلى الطلاق. وإن كانت ناطقة فخرست فأشارت ففيه وجهان (أحدهما) لا يقع الطلاق، لان مشيئتها كانت بالنطق (والثاني) يقع اعتبارا بحالها وقت المشيئة.
وان قال أنت طالق ان شاء الحمار فهو كما لو قال أنت طالق ان طرت أو صعدت وقد مضى تخريجنا لقولي الإمام الشافعي والربيع * * * (فرع) وان قال أنت طالق ان كنت تحبينني، أو ان كنت تبغضينني، أو ان كنت معتقدة لكذا أو محبة لكذا، رجع في ذلك إليها لأنه لا يعلم الا من جهتها قال الصيمري: وان قال لغريمه امرأتي طالق ان لم أجرك على الشوك، ولا نية له فقد قيل: إذا ماطله مطالا بعد مطال بر في يمينه وان قال أنت طالق لفلان أو لرضى فلان ولا نية له طلقت في الحال، لان معناه لأجل فلان، ولكي يرضى فلان، فصار كقوله لعبده: أنت حر لله، أو لرضى الله، هكذا أفاده العمراني وان قال أردت أن رضى فلان شرط في وقوع الطلاق، فهل يقبل في الحكم؟
فيه وجهان (أحدهما) لا يقبل لأنه يعدل بالكلام عن ظاهره فلم يقبل، كما لو قال أنت طالق ثم قال أردت إذا دخلت الدار، فعلى هذا يدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمل ما يدعيه.
(والثاني) يقبل في الحكم، لان قوله أو لرضى فلان يحتمل التعليل والشرط فإذا أخبر انه أراد أحدهما قبل منه ذلك.