فإن أخبرته بقدومه بعدها ثانية وثالثة ورابعة طلقن، لأنه علق الطلاق بإخبارهن إياه بقدوم زيد، والخبر قد يتكرر منهن فوقع الطلاق به. هذا نقل البغداديين والشيخ أبى حامد وقال المسعودي: إذا قال أيتكن أخبرتني بأن زيدا قد قدم فهي طالق، فأخبرته واحدة منهن ولم يكن قادما لم تطلق. وان قال أيتكن أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق، فأخبرته واحدة منهن بقدومه طلقت وإن لم يك قادما. لأنه علق الطلاق بالاخبار وقد وجد. وإن قال أيتكن بشرتني بقدوم زيد فهي طالق، ففيه وجهان (أحدهما) انه كالاخبار على ما ذكره المسعودي (والثاني) أنه كما ذكره البغداديون.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن قال أنت طالق إن شئت، فقالت في الحال شئت طلقت.
وان قالت شئت ان شئت، فقال شئت لم تطلق، لأنه علق الطلاق على مشيئتها ولم توجد منها مشيئة الطلاق، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بمشيئته فلم يقع الطلاق، كما لو قالت شئت إذا طلعت الشمس.
وإن قال أنت طالق ان شاء زيد فقال زيد شئت طلقت، وان لم يشأ زيد لم تطلق، وان شاء وهو مجنون لم تطلق لأنه لا مشيئة له، وان شاء وهو سكران فعلى ما ذكرناه من طلاقه، وإن شاء وهو صبي، ففيه وجهان (أحدهما) تطلق لان له مشيئة، ولهذا يرجع إلى مشيئته في اختيار أحد الأبوين في الحضانة.
(والثاني) لا تطلق معه لأنه لا حكم لمشيئته في التصرفات، وإن كان أخرس فأشار إلى المشيئة وقع الطلاق كما يقع طلاقه إذا أشار إلى الطلاق، وإن كان ناطقا فخرس فأشار ففيه وجهان:
(أحدهما) لا يقع، وهو اختيار الشيخ أبى حامد الأسفرايني رحمه الله، لان مشيئته عند الطلاق كانت بالنطق (والثاني) أنه يقع وهو الصحيح لأنه في حال بيان المشيئة من أهل الإشارة والاعتبار بحال البيان لا بما تقدم ولهذا لو كان عند الطلاق أخرس ثم صار