لان الصفة لم توجد لأنه شرط إذا خرجت بغير اذنه وقد وجد الاذن منه.
وان لم تعلم به. هذا هو المشهور وحكى الطبري إذا خرجت على ظن أنها تطلق فهل تطلق؟ فيه وجهان الظاهر أنها لا تطلق بناء على القولين في الوكيل إذا تصرف بعد العزل وقبل العلم بالعزل.
(مسألة) إذا قال لها: ان خالفت أمري فأنت طالق، ثم قال لا تكلمي أباك فكلمته لم تطلق لأنها لم تخالف أمره وإنما خالفت نهيه، وان قال لها: متى نهيتني عن منفعة أمي فأنت طالق، فقالت له: لا تعط أمك مالي، لم تطلق لأنه لا يجوز له أن يعطى أمه مال زوجته، ولا يجوز للام أن تنتفع به (فرع) وان قال لها: ان كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته بحيث يسمع كلامها طلقت، سواء سمعها أو لم يسمعها لوجود الصفة، ولهذا يقال: كلمته فلم يسمع وان كلمته وهو منها فعلى مسافة بعيدة لا يسمع كلامها في العادة لم تطلق، لأنه لا يقال كلمته، وإن كان أصم فكلمته بحيث يسمع لو كان سميعا ففيه وجهان.
(أحدهما) تطلق لأنها قد كلمته، وإنما لم يسمع لعارض، فهو كما لو لم يسمع لشغل (والثاني) لا تطلق لأن الاعتبار بما يكون كلاما له. وذلك ليس بكلام له كما يختلف الكلام في القرب والبعد. وان كلمته وهو ميت لم تطلق، لان الميت لا يكلم. فإن قيل فقد كلم النبي صلى الله عليه وسلم قتلى بدر وهم القليب حيث قال صلى الله عليه وسلم " يا عتبة يا شيبة يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟
فقيل يا رسول الله أتكلم الموتى وقد ارموا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لم يؤذن لهم في الجواب " قلنا تلك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لان الله رد إليهم أرواحهم حتى يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لان الأصل أن الميت لا يسمع. قال الله تعالى " وما أنت بمسمع من في القبور " أنزل الكفار منزلة من في القبور، وان كلمته وهو نائم أو مغمى عليه لم تطلق كالميت، وان كلمته وهي مجنونة، قال ابن الصباغ لم يحنث وإن كانت سكرانة حنث، لان السكران بمنزلة الصاحي في الحكم، وان كلمته وهو سكران، فإن كان بحيث يسمع حنث، وإن كان بحيث