على قولين (أحدهما) تطلق لأنه علق الطلاق على صفة مستحيلة فألغيت الصفة ووقع الطلاق، كما لو قال لمن لا سنة ولا بدعة في طلاقها: أنت طالق للسنة أو للبدعة (والثاني) لا تطلق لأنه علق الطلاق على شرط ولم يوجد فلم يقع، وقال أكثر أصحابنا: إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي طلقت. وإن قال: إن طرت أو صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق قولا واحدا، وما قاله الربيع من تخريجه، والفرق بينهما أن الطيران وصعود السماء لا يستحيل في قدرة الله عز وجل، وقد جعل لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه جناحان يطير بهما، وقد أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيقاع الطلاق في زمان ماض مستحيل (الشرح) إن قال أنت طالق في الشهر الماضي فإنه يسأل عن ذلك فان قال أردت أنى أوقع الطلاق الآن في الشهر الماضي، فالمنصوص أنها تطلق في الحال قال الربيع وفيها قول آخر أنها لا تطلق. واختلف أصحابنا فيه فقال أبو علي بن خيران: قد نص الشافعي على أنه إذا قال لها: ان طرت أو صعدت السماء فأنت طالق فإنها لا تطلق. وهذا تعليق طلاق بصفة محال، كإيقاع الطلاق الآن في زمان ماض، فجعل الأولة على قولين، وهذه على وجهين (أحدهما) لا تطلق لأنه علق الطلاق على شرط فلا يقع قبل وجوده، كما لو علقه على دخولها الدار (والثاني) تطلق في الحال لأنه علقه على شرط مستحيل فألغى الشرط ووقع الطلاق. كما لو قال لمن لا سنة لها ولا بدعه أنت طالق للسنة أو للبدعة وقال أكثر أصحابنا: إذا قال أنت طالق للشهر الماضي، وقال أردت به ايقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي، تطلق قولا واحدا لما ذكرناه، وما حكاه الربيع فإنه من تخريجه.
وأما أحمد بن حنبل فظاهر كلامه فيمن قال أنت طالق أمس ولا نية له أن الطلاق لا يقع إذا كان قد تزوجها اليوم. وقال بعض أصحابه يقع الطلاق.
أما إذا قال لها أنت طالق إن طرت أو صعدت إلى السماء فعلى وجهين:
(أحدهما) تطلق لان الصعود إلى السماء أو الطيران ليس من الأمور المستحيلة عقلا ولا شرعا في الماضي. وأما الحاضر فقد انتفت الاستحالة العرفية والعادية