ثم جن بعد ذلك لم يقع الطلاق لأنه لا حكم لفعله في ذلك، وإن كان في ذلك اليوم مجنونا وقع الطلاق لأنه يجرى مجرى الصفات.
(فرع) وإن قال لها: إذا ضربت فلانا فأنت طالق، فضربه بعد موته فقال أكثر أصحابنا: لم تطلق لان القصد بالضرب أن يتألم به المضروب وهذا لا يوجد في ضرب الميت. هذا هو المشهور.
وقال ابن الصباغ: وهذا يخالف أصلنا لأنا لا نراعي إلا ظاهرا من اللفظ في اليمين دون ما يقصد به في العادة. ألا ترى أنه لو حلف: لا ابتعت هذا فابتاعه له وكيله لم يحنث. وإن كان القصد من الابتياع هو التملك له. وحقيقة الضرب موجود في ضرب الميت وان لم يألم به. ألا ترى أنه لو ضربه وهو نائم أو سكران لم يألم به. وان ضربه ضربا لا يؤلمه بر في يمينه اه (مسألة) قوله: وان قال: إن خرجت الخ، فجملة ذلك أنه إذا قال لها: ان خرجت بغير إذني فأنت طالق، فإن خرجت بغير إذنه طلقت، فإن أذن لها فخرجت انحلت اليمين، فإن خرجت بعد ذلك لم تطلق. وكذلك إذا قال: إن خرجت إلا بإذني، أو قال إن خرجت إلا أن آذن لك، أو حتى آذن لك أو إلى أن آذن لك فالحكم واحد.
وقال أبو حنيفة: إذا قال إلا بإذني، أو قال إن خرجت بغير إذني فإذا خرجت بإذنه لم تنحل اليمين. ومتى خرجت بعد ذلك بغير اذنه حنث، ووافقنا في اللفظ الثلاثة، وخالف أحمد في كلها، دليلنا أن اليمين تقدمت بخروج واحد لأن هذه الحروف لا تقتضي التكرار فلم يحنث بما بعد الأول وإن قال كلما خرجت الا بإذني فأنت طالق فخرجت بغير اذنه طلقت، وان خرجت بغير اذنه ثانيا طلقت الثانية، وان خرجت بغير اذنه ثالثا طلقت ثلاثا، لان كلما يقتضى التكرار.
وان قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير اذني فأنت طالق، فخرجت إلى غير الحمام بغير اذنه طلقت. وان خرجت قاصدة إلى الحمام ثم عدلت إلى غير الحمام بغير الاذن وانضم إليه غيره فطلقت. كما لو قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت زيدا وعمرا معا. وان أذن لها بالخروج فخرجت ولم تعلم بالاذن لم تطلق