لا تكون حاملا فيحل وطؤها فغلب التحريم، فإن استبرأها ولم يظهر الحمل فهي على الزوجية، وان ظهر الحمل نظر، فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من وقت عقد الطلاق حكم بوقوع الطلاق، لأنا تيقنا أنها كانت حاملا وقت العقد. وان وضعته لأكثر من أربع سنين من وقت العقد لم تطلق، لأنا علمنا أنها لم تكن حاملا، وان وضعته لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين نظرت فإن كان الزوج لم يطأها طلقت لأنا حكمنا أنها كانت حاملا وقت العقد. وان وطئها نظرت فإن وضعته لدون ستة أشهر من وقت الوطئ وقع الطلاق. لأنا حكمنا انها كانت حاملا وقت العقد. وان وضعته بعد ستة أشهر من بعد وطئه لم يقع الطلاق وجها واحدا لأنه يجوز أن يكون موجودا وقت العقد ويجوز أن يكون حدث بعده فلا يجوز أن يوقع الطلاق بالشك واختلف أصحابنا في صفة الاستبراء ووقته وقدره، فذكر الشيخ أبو حامد الأسفرايني رحمه الله في الاستبراء في المسئلتين ثلاثة أوجه: أحدهما ثلاثة أقراء وهي أطهار، لأنه استبراء حرة فكان بثلاثة أطهار. والثاني بطهر لان القصد براءة الرحم فلا يزاد على قرء. واستبراء الحرة لا يجوز الا بالطهر، فوجب أن يكون طهرا. والثالث أنه بحيضة لان القصد من هذا الاستبراء معرفة براءة الرحم. والذي يعرف به براءة الرحم الحيض. وهل يعتد بالاستبراء قبل عقد الطلاق؟ فيه وجهان (أحدهما) لا يعتد لان الاستبراء لا يجوز أن يتقدم على سببه (والثاني) يعتد به لان القصد معرفة براءة الرحم. وذلك يحصل وان تقدم ومن أصحابنا من قال في المسألة الثانية الاستبراء على ما ذكرناه. لان الاستبراء لاستباحة الوطئ. فأما في المسألة الأولى فلا يجوز الاستبراء بدون ثلاثة أطهار ولا يعتد بما وجد منه قبل الطلاق لأنه استبراء حرة للطلاق فلا يجوز بما دون ثلاثة أطهار. ولا بما تقدم على الطلاق كالاستبراء في سائر المطلقات (الشرح) إذا قال لامرأته: ان لم تكوني حاملا فأنت طالق. وان كنت حاملا فأنت طالق حرم عليه وطؤها قبل أن يستبرئها. لان الأصل عدم الحمل
(١٧٥)