(أحدهما) أنه كناية في الفسخ فلا يقع به الفسخ حتى ينويا الفسخ، لأنه لم يثبت به عرف الاستعمال ولم يرد به الشرع.
(والثاني) أنه صريح فيه، فينفسخ النكاح من غير نية - قال في البيان - وهو الأصح لأنه حقيقة فيه، ومعروف في عرف أهل اللسان، فإن قالت خلني على ألف أو بتني أو غير ذلك من كنايات الطلاق، فقال خليتك أو بتتك ولم ينويا الطلاق - فان قلنا إن الخلع صريح بالطلاق وبدخوله العوض - صارت هذه الكنايات صريحة في الطلاق بدخول العوض فيها، وان قلنا إن الخلع كناية في الطلاق - فان نويا الطلاق في هذه الكنايات - كان طلاق بائنا واستحق العوض وان لم ينويا الطلاق لم يقع الطلاق ولم يستحق العوض، لان الكناية لا يقع بها الطلاق من غير نية. وان نوت الطلاق ولم ينو الزوج لم يقع الطلاق لأنه هو الموقع، وإن نوى الزوج ولم تنو هي ففيه وجهان حكاهما ابن الصباغ (أحدهما) يقع طلقة رجعية ولا يستحق العوض لأنه نوى الطلاق ولم يوجد منها استدعاء الطلاق (والثاني) وهو المذهب أنه لا يقع طلاق لأنه أوقعه بعوض، فإذا لم يثبت العوض لم يقع الطلاق، وان قلنا إن الخلع فسخ ونويا بهذه الكنايات الفسخ فهل ينفسخ النكاح. فيه وجهان (أحدهما) لا ينفسخ، لان الفسخ لا يصح تعليقه بالصفة فلم يصح بالكناية (والثاني) ينفسخ - وهو المذهب - لأنه أحد نوعي الفرقة، فانقسم إلى الصريح والكناية كالطلاق، وان خالعها بصريح الخلع ونويا به الطلاق، فان قلنا إن الخلع صريح في الطلاق أو كناية فيه وقع الطلاق. وان قلنا إنه فسخ ففيه وجهان حكاهما المصنف (أحدهما) لا يقع به الطلاق ويكون فسخا لأنه صريح في الفسخ فلم يجز أن يكون كناية في حكم آخر من النكاح، كما لا يجوز أن يكون الطلاق كناية في الظهار (والثاني) ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره أنه يقع به الطلاق لأنه يحتمل الطلاق، وقد اقترنت به نية الطلاق (فرع) إذا قالت خالعني على ألف ونوت الطلاق فقال طلقتك وقع الطلاق بائنا واستحق الألف، سواء قلنا الخلع صريح في الطلاق أو كناية - لأنا ان قلنا