وإن قال أردت بعدد الإصبعين المقبوضتين فقد ذكر الشيخ أبو إسحاق هنا في المهذب والمحاملي في المجموع (1) وابن الصباغ في الشامل أنه يقبل في الحكم لأنه يحتمل الإشارة بهما.
وذكر الشيخ أبو حامد الأسفراييني في التعليق: انه لا يقبل قوله في الحكم، لأن الظاهر خلاف ما يدعيه، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
وإن قال أنت طالق، وأشار بأصبعه ولم يقل هكذا، ثم قال أردت واحدة أو لم أرد بعدد الأصابع قبل منه في الحكم، لأنه قد يشير بالأصابع ولا يريد العدد (مسألة) قوله: وإن قال أنت طالق واحد في اثنتين الخ نعم إذا قال لها أنت طالق واحدة في اثنتين - فإن كان غير عالم بالحساب - أعني لا يحفظ جدول الضرب - قلنا له ما أردت، فان قال أردت واحدة مقرونة مع اثنتين وقع عليها الثلاث لأنه قد يعبر عن (مع) ب (في) قال تعالى " فادخلي في عبادي " أي مع عبادي وإن قال لم أنو شيئا وقع عليها طلقة واحدة بقوله أنت طالق واحدة، ولا يلزمه حكم الحساب لأنه لا يعرفه ولا نواه، فهو كما لو تكلم العجمي بقوله:
أنت طالق ولا يعرف معناه وإن قال نويت موجبه في الحساب ففيه وجهان. قال أبو بكر الصيرفي يلزمه طلقتان لان هذا موجبه عندهم. وقال أكثر أصحابنا لا يلزمه إلا طلقة واحدة، لأنه لا يعرف معناه فلا يلزمه بنية موجبه، كما لو تكلم العجمي بكلمة الكفر بالعربية وهو لا يعرف معناها ونوى موجبها في لسان العرب وأما إذا كان ممن يعرف الحساب - فان نوى واحدة مقرونة مع اثنتين وقع عليها الثلاث. وان نوى موجبا في الحساب لزمه طلقتان، لان هذا موجبه في الحساب، وان لم ينو شيئا فالمنصوص انه لا يلزمه الا طلقة لأنه غير متعارف عند الناس.
وقال أبو إسحاق الأسفراييني: يلزمه طلقتان لأنه يعرف الحساب ويعلم أن