وعلى القول الجديد: يرجع على كل واحدة منهما بمهر مثلها، وإن أقر الطلاق على الفور ثم طلقها كان رجعيا إلا أن يقول: أنتما طالقان على ألف، فيقولان عقيب قوله: قبلنا، فتكون كالأولة، وإن قالتا: طلقنا على ألف بيننا نصفين فطلقهما عقيب قوليهما وقع الطلاق ثانيا واستحق على كل واحدة منهما خمسمائة قولا واحدا، لان كل واحدة منهما استدعت الطلاق بعوض معلوم، وان قالتا له طلقنا بألف فطلق إحداهما على الفور ولم يطلق الأخرى، وقع طلاق التي طلقها، وهل تصح التسمية بقسطها من الألف، على القولين فإذا قلنا: تصح قسمت الألف على مهر مثلها ومهر مثل الأخرى، فما قابل مهر مثل المطلقة استحقه عليها عقيب استدعائهما الطلاق ثم طلقها في مجلس الخيار، فإن كانتا غير مدخول بهما بانتا بالردة فلا يقع الطلاق ولا يلزمهما العوض وإن كانتا مدخولا بهما فان طلاقهما موقوف على حكم نكاحهما، فان انقضت عدتهما قبل أن يرجعا إلى الاسلام تبينا أن الفرقة حصلت بردتهما فلا يقع عليهما الطلاق، ولا يلزمهما العوض وان رجعا إلى الاسلام قبل انقضاء عدتهما تبينا أن الطلاق وقع عليهما ولزمهما العوض في قدر ما لزم كل واحدة منهما ما ذكرناه في الأولة، وان رجعت إحداهما إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها وانقضت عدة الأخرى وهي باقية على الردة وقع الطلاق على التي رجعت إلى الاسلام، وفى قدر ما يلزمها من العوض ما ذكرناه إذا طلق إحداهما ولم يقع الطلاق على الأخرى ولا يلزمها عوض.
(فرع) وإن قالتا له: طلقنا بألف فقال لهما على الفور أنتما طالقان ان شئتما فان قالتا له على الفور شئنا، طلقتا وفى قدر ما يلزم كل واحدة منهما من العوض ما ذكرناه - وان أخرتا المشيئة على الفور لم يطلقها لأنه لم يوجد الشرط، وإن شاءت إحداهما على الفور ولم تشأ الأخرى لم تطلق واحدة منهما، لأنه علق طلاقهما بمشيئتهما ولم توجد مشيئتهما، وإن كانت المسألة بحالها وإحداهما بالغة رشيدة والأخرى كبيرة محجور عليها فقالتا شئنا على الفور، وقع عليهما الطلاق