هذا موجبه فيلزمه وان لم ينوه. وقال أبو حنيفة لا يلزمه الا طلقة سواء نوى موجبه في الحساب أو لم ينو.
دليلنا أن هذا موضوع في الحساب لا يتبين، فإذا نواه وهو ممن يعرفه لزمه كما لو قال أنت طالق اثنتين. وان قال أنت طالق اثنتين في اثنتين - وليس هو من أهل الحساب - فان نوى اثنتين مع اثنتين لزمه ثلاث، وان لم ينو ذلك ولا غيره لزمه اثنتان، وان نوى موجبه عند أهل الحساب لزمه على قول الصيرفي ثلاث، وعلى قول سائر أصحابنا يلزمه طلقتان، وإن كان من أهل الحساب وأراد موجبه في الحساب ونوى مع اثنتين لزمه ثلاث، وان لم ينو شيئا فعلى المنصوص لا يلزمه الا طلقتان، وعلى قول أبي إسحاق يلزمه ثلاث، وعلى قول أبي حنيفة يلزمه طلقتان بكل حال، وقد مضى دليل ذلك.
(فرع) إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين ففيه وجهان (أحدهما) يقع عليها طلقتان، كما إذا قال له على درهم بل درهمان (والثاني) يلزمه الثلاث لان الطلاق ايقاع فحملت كل لفظة على ايقاع، والاقرار اخبار فجاز ان يدخل الدرهم في الخبر مرتين.
وان قال أنت طالق ثلاثا وقع عليها الثلاث، وبه قال جميع الفقهاء الا رواية عطاء فإنه قال يقع عليها طلقة. دليلنا ان قوله أنت طالق اسم لجنس من الفعل يصح للواحدة ولما زاد عليها. وقوله ثلاث مفسر له فكان وقوع الثلاث عليها دفعة واحدة، وان قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال أنت طالق وطالق وطالق ولم ينو بالأولة الثلاث وقع عليها بقوله الأول أنت طالق وبانت بها ولا يلحقها ما بعدها، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وقال مالك والليث بن سعد والأوزاعي يقع عليها الثلاث فقال أبو علي بن أبي هريرة للشافعي في القديم ما يدل على ذلك، فجعلها على قولين. وقال أبو علي الطبري فيها وجهان (أحدهما) يقع عليها الثلاث، لأنه ربط الكلام بعضه ببعض فحل محل الكلمة الواحدة (والثاني) انه يقع عليها طلقه واحدة تبين بها ولا يقع ما بعدها، لأنه قد فرق فوقع بالأولة طلقه فبانت بها ولم يقع ما بعدها وقال أكثر أصحابنا هي على قول واحد ولا يقع عليها الا طلقه واحدة. وما ذكره