أنت طالق نصفي طلقة وقعت طلقة، لان نصفي طلقة هي طلقة، وإن قال أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة ففيه وجهان (أحدهما) أنه يقع طلقتان، لان ثلاثة أنصاف طلقة طلقة ونصف فكمل النصف فصار طلقتين.
(والثاني) تطلق طلقة لأنه أضاف الانصاف الثلاثة إلى طلقة وليس للطلقة إلا نصفان فألغى النصف الثالث. وإن قال أنت طالق نصفي طلقتين وقعت طلقتان لأنه يقع من كل طلقة نصفها ثم يسرى فيصير طلقتين. وإن قال أنت طالق نصف طلقتين ففيه وجهان (أحدهما) تقع طلقة واحدة، لان نصف الطلقتين طلقة (والثاني) أنه تقع طلقتان لأنه يقتضى النصف من كل واحدة منهما ثم يكمل النصف فيصير الجميع طلقتين. وان قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة طلقت واحدة لأنها أجزاء الطلقة. وإن قال أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة وقع ثلاث طلقات، لان بدخول حروف العطف وقع بكل جزء طلقة وسرى إلى الباقي. وإن قال أنت نصف طالق طلقت، كما لو قال نصفك طالق. وان قال أنت نصف طلقة ففيه وجهان (أحدهما) أنه كناية فلا يقع به طلاق من غير نيه (والثاني) أنه صريح فتقع به طلقة بناء على الوجهين فيمن قال لامرأته:
أنت الطلاق.
(الشرح) الأحكام: إذا قال للمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن نوى بالأولة الثلاث لم يسأل عما بعدها، وان لم ينو الثلاث وقع عليها بها طلقة. وسئل عن الكلمتين بعدها، فإن قال أردت بهما تأكيد الأولة قبل منه ولم يلزمه الا طلقة لان التأكيد يقع بالتكرار، وان قال أردت بهما الاستئناف لزمه ثلاث طلقات، وان قال أردت بالثانية الاستئناف وبالثالثة تأكيد الثانية لزمه طلقتان. وان قال أردت بالثانية الاستئناف وبالثالثة التأكيد للأولة ففيه وجهان (أحدهما) يقبل كما لو قال: أردت بهما تأكيد الأولة (والثاني) لا يقبل لأنه قد يخلل بين الأولة والثالثة الثانية