وإن قال لم أنو شيئا ففيه قولان: قال في الاملاء: لا يلزمه الا طلقة لأنه لما لم يدخل واو العطف كان الظاهر أنه أراد التأكيد كما لو قال له: على درهم درهم درهم فلا يلزمه الا درهم، ولأنه يحتمل أنه أراد التأكيد والاستئناف فلا يلزمه الطلاق بالشك.
وقال في الام: يلزمه ثلاث طلقات - وهو الأصح - لان الثاني والثالث كالأول في الصيغة فكان مثله في الايقاع.
وان قال أنت طالق ثم سكت طويلا وقال أنت طالق، ثم قال أردت بالثاني تأكيد الأول لم يقبل، لأن الظاهر أنه أراد الايقاع وان قال أنت طالق وطالق وطالق ولم ينو بالأولة ما زاد على واحدة وقع بالأولة طلقة وبالثانية طلقه لان الثاني عطف لا يحتمل التأكيد ورجع في الثالثة إليه، فإن قال أردت تأكيد الثانية قبل منه، وان قال، أردت به الاستئناف لزمه ثلاث طلقات، وان قال:
أردت به تأكيد الأولة لم يقبل منه وجها واحد، كما لا يقبل إذا قال أردت بالثانية تأكيد الأولة وان قال لم أنو شيئا ففيه قولان كالأولة، والصحيح أنه يقع بها طلقة ثالثة، وهكذا الحكم فيه إذا قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق فطالق فطالق، أو طالق بل طالق بل طالق، وان قال طالق وطالق ثم طالق، أو طالق فطالق بل طالق لزمه بكل لفظة طلقة، فإن قال أردت التأكيد لم يقبل منه في الحكم، لان المغايرة بينهما بحروف العطف يقتضى الاستئناف، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.
وان قال أنت مطلقة أنت مفارقة وأنت مسرحة ففيه وجهان (أحدهما) حكمه حكم ما لو قال: أنت طالق طالق طالق، لأنه لم يأت بحرف عطف، والفراق والسراح كالطلاق (والثاني) حكمه حكم ما لو قال: أنت طالق وطالق ثم طالق، لان الحكم إذا تغير لمغايرة حروف العطف فلان يتغير لمغايرة اللفظ أولى (فرع) قال الشافعي في الاملاء: إذا قال لامرأته أنت طالق وطالق لا بل طالق، ثم قال: شككت في الثانية فقلت لا بل طالق استدراكا لايقاعها قبل منه لان " بل " للاستدراك فاحتمل ما قاله