ومنها: استقبال المصلي القبلة.
ومنها: أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي، ورجلاه إلى جهة يساره.
ومنها: أن يكون مستلقيا على قفاه.
ومنها: وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه، إلا أن يكون مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة.
ومنها: أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة.
ومنها: أن لا يكون بينهما حائل من ستر، أو جدار، ولا يضر الستر بمثل التابوت ونحوه.
ومنها: أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم، إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم.
ومنها: الموالاة بين التكبيرات والأدعية.
ومنها: أن تكون الصلاة بعد التغسيل، والتحنيط، والتكفين، وقبل الدفن.
ومنها: أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر، واللبن أن تعذر الكفن.
ومنها: إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى.
ومنها: إذن الولي على الأحوط إلا إذا أوصى الميت (الظاهر عدم نفوذ هذه الوصية) بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن.
(مسألة 304): لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث، وإباحة اللباس، وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع