الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.
(مسألة 115): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح، أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.
(مسألة 116): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا، لا يضره نجاسة باطنها.
(مسألة 117): محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف وإلا حلها، وغسل المقدار الزائد ثم شدها، وأما إذا لم يمكن غسل المحل لا من جهة الضرر، بل الأمر آخر، كعدم انقطاع الدم - مثلا - فلا بد من التيمم، ولا يجري عليه حكم الجبيرة.
(مسألة 118): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهره مباحا، وباطنه مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر، وإلا بطل.
(مسألة 119): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيتها.
(مسألة 120): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، وإن احتمل البرء، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها.
(مسألة 121): إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل، لكن كان موجبا لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم (بل الأظهر هو التخيير سيما مع ادراك ركعة من الوقت مع الوضوء الجبيري).
(مسألة 122): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم، وصار كالشئ الواحد، ولم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما