(مسألة 94): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحر أو غيره فالأحوط - استحبابا - الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم، والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.
(مسألة 95): لا يجوز المسح على العمامة، والقناع، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين والأحوط - وجوبا (إن لم يكن أظهر) - المسح إلى مفصل الساق، ويجزئ المسمى عرضا (وإن كان الأحوط استحبابا أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع) والأحوط - وجوبا (الأظهر اعتبار كون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والأقوى جواز مسحهما معا) - مسح اليمنى باليمنى أولا، ثم اليسرى باليسرى وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة، وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
(مسألة 96): لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضا، إذا لم يكن خارجا عن المتعارف، وإلا وجب المسح على البشرة.
(مسألة 97): لا يجوز المسح على الحائل كالخف لغير ضرورة، أو تقية بل في جوازه مع الضرورة والاجتراء به مع التقية، اشكال.
(مسألة 98): لو دار الأمر بين المسح على الخف، والغسل للرجلين للتقية، اختار الثاني.
(مسألة 99): يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية على الأقوى، فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها، كما لا يجب بذل مال لرفع التقية، وأما في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها