الباطن فالأحوط - استحبابا - غسله. نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، والطول قدر طول إصبع، والأحوط - وجوبا (الأظهر جواز النكس واعتبار كونه بنداوة باطن الكف اليمنى) - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى، بل الأحوط - وجوبا - أن يكون بباطنها.
(مسألة 88): يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
(مسألة 89): لا تضر كثرة بلل الماسح، وإن حصل معه الغسل.
(مسألة 90): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، والأحوط - وجوبا - المسح بظاهر الكف (والأحوط ضم التيمم إليه)، فإن تعذر فالأحوط - وجوبا - أن يكون بباطن الذراع.
(مسألة 91): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة.
(مسألة 92): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا (بل على الأظهر)، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى بلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، إما احتياطا، أو للعادة الجارية.
(مسألة 93): لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه (أو حاجبه أو غيرهما) ومسح به.