متباعدة وتفاوتت في الادراك، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وإن كان بينهما شهر أو أكثر، وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع، فإذا بلغ المجموع النصاب وجبت الزكاة، وإن لم يبلغه كل واحد منها، وأما إذا كان نخل يثمر في العام مرتين ففي الضم فيه إشكال وإن كان الضم أحوط وجوبا.
(مسألة 1127): يجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين، وما بحكمهما من الأثمان، كالأوراق النقدية (بل يجوز دفع القيمة من أي جنس كان).
(مسألة 1128): إذا مات المالك بعد تعلق الوجوب وجب على الوارث اخراج الزكاة، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت على كل واحد منهم زكاة نصيبه، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.
(مسألة 1129): إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والردئ عن الردئ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد إشكال والأحوط - وجوبا - العدم.
(مسألة 1130): الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، لا على وجه الإشاعة، ولا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو حق الرهانة، ولا على نحو حق الجناية (الظاهر كونه بنحو تعلق حق الجناية ولكن موضوع الحق مالية العين لا العين بما لها من الخصوصيات النوعية أو الشخصية )، بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية، ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعا أو غير مشاع، نعم لا يجوز له التصرف في تمام النصاب، فإذا باعه لم يصح البيع في حصة الزكاة (بل يصح ويتبع المستحق العين أينما انتقلت وإذا أخذ من المشتري رجع إلى البايع)، إلى أن يدفعها البائع، فيصح بلا حاجة إلى