وفي كون الاعتبار بقيمة بلد الدفع أو بلد النصاب إشكال (لا اشكال في أن العبرة بقيمة بلد الدفع)، والأحوط دفع أعلى القيمتين.
(مسألة 1103): إذا كان مالكا للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلا - فحال عليه أحوال أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه - حينئذ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه - حينئذ - عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين، إلى أن ينقص عن النصاب.
(مسألة 1104): إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى، وبالعكس، وإذا كان كله من الضأن يجزي الدفع المعز عن الضأن، وبالعكس، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل والعراب والبخاتي.
(مسألة 1105): لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب (الظاهر أن السمنة المعدة للأكل وفحل الضراب لا تعدان من النصاب)، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفقا من الصنفين على الأحوط، إن لم يكن أقوى (بل هو الأقوى)، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الاخراج منها.
(الشرط الثاني): السوم طول الحول فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم