الثاني: الدم في البدن واللباس إذا أكنت سعته أقل من الدرهم البغلي، ولم يكن من دم نجس العين، ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم، وإلا فلا يعفى عنه على الأظهر، والأحوط الحاق (بل الأظهر في دم الحيض) الدماء الثلاثة - الحيض والنفاس، والاستحاضة - بالمذكورات، ولا يلحق المتنجس بالدم به.
(مسألة 447): إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد (إذا كان الثوب دقيقا وأما إذا كان صفيقا فالأظهر أنه اثنان)، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد، فليحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا.
(مسألة 448): إذا اختلط الدم بغيره من قيح، أو ماء، أو غيرهما لم يعف عنه.
(مسألة 449): إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر، بنى على عدم العفو (بل بنى على العفو إلا إذا كان مسبوقا بقدر الدرهم)، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه، أو من غيره بنى على العفو، ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.
(مسألة 450): الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخف، والجورب والتكة، والقلنسوة، والخاتم، والخلخال، والسوار، ونحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شئ من أجزائه، وإلا فلا يعفى عنه وكذلك إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة، وشعر الكلب مثلا.
(مسألة 451): الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس