بالماء وإن سقط فيه التعدد.
(مسألة 463): يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد، ولا تلحق الأنثى بالصبي.
(مسألة 464): يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شئ من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.
(مسألة 465): يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال.
(مسألة 466): يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون، والريح، فإذا بقي واحد منهما، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين.
(مسألة 467): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر أو الزفت، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة.
(مسألة 468): لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل، فلو غسل في يوم مرة، وفي آخر أخرى كفى ذلك، نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر.
(مسألة 469): ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة، فلا يحتاج إلى تطهير، من غير فرق بين البدن، والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر، إذا كان يطهر المحل بانفصاله.