وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.
(مسألة 398): المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا، إذا احتمل أنها مأخذوة من المذكى، لكنه لا يجوز أكلها، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها.
(مسألة 399): السقط قبل ولوج الروح نجس، وكذا الفرخ في البيض على الأحوط وجوبا فيهما.
(مسألة 400): الإنفحة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي، أو السخل قبل أن يأكل.
الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائل كدم السمك، والبرغوث، والقمل، ونحوها فإنه طاهر.
(مسألة 401): إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.
(مسألة 402): دم (في نجاسته تأمل) العلقة المستحيلة من النطفة، والدم (الظاهر طهارته) الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا.
(مسألة 403): الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية، مثل السكين التي يذبح بها.
(مسألة 404): إذا خرج من الجرح، أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا، يحكم بطهارته، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم،