موارد الخلاف، فلا تصيب من فتاواهم في واقعة واحدة إلا فتوى واحدة من ذلك، نعم فتوى كل واحد من المجتهدين مع اجتماع شرائط التقليد فيه عذر بالنسبة للعامي في موارد الخطأ، ثم إن الحكم المجعول في الشريعة له مقامان: مقام الجعل، والثاني مقام الفعلية، وعلى ذلك فيمكن أن ينطبق عنوان الموضوع في شئ في زمان، فيكون فعليا، ولا ينطبق على ذلك الشئ في زمان آخر، فلا يكون ذلك الحكم فعليا، وهذا من ارتفاع فعلية الحكم لا من تغير المجعول في الشريعة، كما إذا كان شئ آلة قمار في زمان، وسقط عن آلية القمار في زمان آخر بعد ذلك الزمان فاللعب به بلا رهان، باعتبار عدم انطباق عنوان آلة القمار عليه في زمان اللعب لا يكون محرما، وهذا ليس من تغير حكم حرمة آلة القمار، كما هو واضح، وكوجوب الجهاد الابتدائي، فإنه بناء على اشتراط الجهاد الابتدائي بحضور الإمام (ع) فلا يكون في زمان الغيبة وجوب الجهاد فعليا، لعدم حضوره (ع) لا لأن مع عدم حضوره تغير حكم الجهاد في الشريعة، وأمثال ذلك كثيرة. نعم في الشريعة يمكن أن تكون لشخص أو أشخاص، أحكام مختصة بهم، هذه الأحكام تنتهي برحيلهم، كالأحكام المختصة بالنبي (ص)، وهذه قضايا خارجية لا ربط لها بالأحكام العامة الشرعية، التي يعبر عنها بالقضايا الحقيقية، والله العالم.
(٤٥١)