: التفويض في التشريع إلى النبي (ص) في الشريعة أمر ثابت في الجملة، وسنن النبي (ص) في الدين أمر معروف، كتشريعه غسل الجمعة، وليس التفويض مربوطا بأمر التكوين. والثابت في التكوينيات شفاعة النبي (ص) ووساطته، فإن الله سبحانه يقول: (وابتغوا إليه الوسيلة). نعم للنبي (ص) معجزة، يتصرف في التكوين بإذن الله في موارد خاصة، وهذا أمر غير التفويض، والله العالم.
س 1280: هل يمكن القول بأنه هناك مجال للبحث في أحكام الشريعة الاسلامية، باعتبار أن هناك أصيل ومتجدد، وفقا لظروف كل عصر وزمن، على حسب اختلاف المجتمعات، أم أن الحكم الشرعي واحد لا يتغير؟
: أن تعدد حكم الواقعة الواحدة بحسب اختلاف المجتهدين في الأعصار فيها، أمر غير ممكن وغير واقع، لأنه مخالف لمذهب العدلية، الملتزمين ببطلان التصويب في الوقائع، التي وردت فيها الخطابات، أو استفيد حكمها من مدارك أخرى، فإن مقتضى الاطلاقات ثبوت الحكم، واستمراره بحسب الأزمنة في طرف فعلية الموضوع، في أي ظرف كان، ولو كان استقبالا. ويدل على ذلك الروايات أيضا، كصحيحة زرارة المروية في ((الكافي)) قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحلال والحرام فقال: ((حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة))، لا يكون غيره، ولا يجئ غيره، وقال: قال علي (ع): ((ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة)). وأما فتاوى المجتهدين في