للميت، فتنفذ فيها وصيته، ولا يحق لهم الرجوع بعد الإجازة، ويكون الولد الأكبر الذي عينه الوالد وصيا على تنفيذ الوصية، وكذلك الولد الثاني في حال رفاة الولد الأكبر، كما هو مجعول في الوصية، وهذه وصية وليست وقفا، وإن كانت نتيجتها نتيجة الوقف، والله العالم.
س 1154: امرأة كان أخاها وكيلا ماليا عنها، ثم أصيبت بمرض تكون في بعض الحالات في وعيها التام، ولكنها في أحيان أخرى يختل ادراكها، فهل تسقط الوكالة؟
: ما دامت في حال الإفاقة فالوكالة مستمرة، وإذا اختل ادراكها وقت ما فقد سقطت الوكالة، وتحتاج إلى التجديد بعد الإفاقة، وتنقضي بانقضاء الإفاقة، والله العالم.
س 1155: في مفروض السؤال السابق: إذا كانت أزمنة الإفاقة قليلة، وعليه فلا يمكن أن تدير شؤنها، فأمرها إلى من يرجع؟
: إذا كان أبوها أو جدها لأبيها حيا فالأمر بيده، والأحوط له الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضا، إذا عرفت هذه الحالة لها بعد بلوغها، ومع عدمهما يستقل الحاكم الشرعي بذلك، والله العالم.
س 1156: إذا أوصى شخص بصرف ثلثه في الخيرات، على نظر الشرع، ثم مات، وكان الثلث ينمو، وبعد عشر سنوات أراد الورثة اخراج الثلث لأبيهم، وهم طيلة هذه الفترة كانوا يأكلون من مجموع التركة، فهل يمكن حساب ما أكلوه جزء من الثلث المطلوب صرفه في الخيرات؟
: لا يحسب أكل نماء الثلث للورثة من العمل بالوصية، بل