بأس باستعماله، وإلا فيرجع إلى المغصوب منه إذا عرفه، ويحصل الرضا منه، وإن لم يعرفه فيرجع إلى الحاكم الشرعي، ويعمل على طبق ما يقوله الحاكم الشرعي، والله العالم.
2 - لا يجب اخبار الآخرين، إذا استعمل الآخرون بعضا معينا منها.
3 - يظهر حكمه مما تقدم، والله العالم.
س 1149: زيد طلب منه الامضاء خلف الصك (الشيك) وقيل له أن هذا الامضاء لمجرد التعريف، وكان يجهل حينها أن هذا الامضاء يعتبر في عرف السوق ضمانا لصاحب الشيك، فأمضى بلا توجه إلى عنوان الضمان تماما، وبعد مدة أعطي الشيك إلى آخرين فرأوا توقيع الشخص خلفه، فاتصلوا به للتأكد من أنه ضامن أم لا، ففوجئ الشخص ونفى جزما قصده للضمان، وأخبرهم بأن امضاءه وعدمه سواء (لا اعتبار له) وإنما كان قصده التعريف بصاحب الشيك فقط، هل يعتبر زيد ضامنا شرعا - مع انخداعه وغفلته ونفيه لقصد الضمان - أم لا؟
: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا ضمان على الموقع بينه وبين ربه، وإذا علم أو اطمئن بصدقه فلا يجوز مطالبته بشئ، وأما إذا لم يعلم بصدقه، ولم يصدق، فيلزم ظاهرا بالضمان، والله العالم.
س 1150: عندما يريد شخص أن يقترض مبلغا من المال من البنك التجاري، فإن البنك يطالبه عادة بجلب شخص آخر يكون ضامنا، ليطالبه البنك بالسداد فيما إذا لم يف المقترض الأصلي بالأقساط المطلوبة منه، فهنا: هل يصح للشخص الآخر أن يضمن المقترض إذا