: لا يجوز للعامل العمل بمال يعلم أنه ليس ملكا للمضارب، وإذا كان مال الغير لا بد أن يرجعه إلى مالكه إن عرف، أو أمكن معرفته، وإلا يعامل معه معاملة مجهول المالك، ولا يجوز رده على المضارب، مع تمكنه من الامتناع من الرد عليه، والله العالم.
س 1138: في مفروض السؤال السابق: لو كان المال حلالا مخلوطا بحرام فما هو الحكم؟
: يجب على العامل والمضارب تخليص المال من الحرام أولا، وذلك بما ذكر في الرسالة العملية (في مسألة المال المختلط بالحرام من كتاب الخمس) ثم المضاربة بالمال الحلال، والله العالم.
س 1139: وما هو الحال إن كان العامل يحتمل احتمالا كبيرا أن هذا المال مصدره حرام، لكون صاحبه يعمل في المحرمات، إلا أنه لا يقين لديه بحرمة المصدر، لوجود جهات محللة أيضا يعمل فيها صاحب رأس المال؟
: لا بأس بالمضاربة بذلك المال، ما لم يعلم أو يطمئن بحرمته، والله العالم.