التبريزي: تحتاط في أعمال الاستحاضة، وإذا لم يمكنها الغسل تتيمم بدله، والله العالم.
س 1010: إن التخيير بين الاستظهار وعدمه إلى العشرة في غير اليوم الأول بعد انقضاء العادة تخيير استمراري، وليس ابتدائيا عند السيد الخوئي (رحمة الله)، فلو لم تتخير بين الاستظهار وعدمه في اليوم الأول من أيام الاستظهار غير الواجبة، (أي اليوم الذي يلي ما وجب فيه الاستظهار) إما لنسيان أو تهاون وعدم مبالاة، ثم تذكرت في اليوم التالي، أو تابت، فهل يحكم بالاستحاضة حينئذ إلى العشرة أم ماذا؟
: في غير اليوم الأول بعد انقضاء العادة تتخير بين الاستظهار، والعمل بوظيفة المستحاضة، وتبقى مخيرة أيضا إلى العشرة، مع النسيان وغيره، والله العالم.
س 1011: أحيانا - تنظف المرأة من الدم - ولكن بعد وضع القطنة والاختبار تخرج القطنة متسخة - من أثار الدم - كسائل أبيض كدر فيه صفوة، أو أوساخ حمراء، فهل تستصحب بقاء الحيض؟
: إذا لم يتضح الحال، ولو بالاختبار ثانيا تحتاط بالجمع بين تروك الحائض، وأفعال المستحاضة، والله العالم.