الخوئي: الظاهر أن المراد من الأمن الوارد في الأدعية المذكورة، هو الأمن من العذاب الفعلي، لدى كل شر، فعندئذ لا تنافي بينهما، والله العالم.
س 983: ما حكم ما يصنعه بعض المؤمنين من اللطم على مصائب أهل البيت (عليهما السلام) إذ بعضهم يتوصل إلى درجة الادماء من شدة اللطم، والبعض الآخر يضرب رأسه بالسيف، وما هي فلسفته على تقدير رجحانه؟
الخوئي: لا بأس فيه في نفسه، إذا كان بعنوان اظهار المصائب الواردة عليهم، ما لم يكن فيه ضرر معتد به، والله العالم.
س 984: في بعض الأدعية المأثورة نجد أن النداء للباري (عز وجل) يكون بالنكرة المنصوبة نحو ((يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي)) مع أن النكرة المنصوبة إنما تأتي إذا كان المنادى نكرة غير مقصورة كقول الأعمى ((يا رجلا خذ بيدي)) على ما هو مقرر في علم النحو، ومخاطبنا في هذه الأدعية ونظائرها نكرة مقصودة فلم لم تبن تلكم النكرات على الضم؟
الخوئي: مثل هذا محكوم بحكم المنادى المضاف، إذا فرض عاملا فيما بعده، كما في المثالين، والله العالم.
التبريزي: إنما ترفع النكرة المقصودة إذا لم تكن مركبة، أو لم يكن لها متعلق، وإلا فتنصب، كما هو المقرر في علم النحو، وموردنا من قبيل الثاني.
س 985: أسماء الله الحسنى المضافة نحو ((فاطر السماوات والأرض)) هل يشمل المضاف إليه فيها الحكم بعدم جواز اللمس إلا بطهارة، أم يختص