العالم.
سؤال 69: إذا نجس [الانسان] شيئا من متعلقات الآخر كثوبه أو بدنه فهل يجب عليه إعلامه؟
الخوئي: لا يجب إعلامه إلا في الماء الذي يتوضأ أو يغتسل به، أو كان موضع النجس من بدنه مما يبتلى بسراية تلك النجاسة إلى طهوره، وبالجملة كل ما لا يشترط فيه الطهارة الواقعية من عباداته فلا يجب إعلامه فيه كبدنه ولباسه، وكل ما يشترط فيه الطهارة الواقعية كمأكوله ومشروبه وماء غسله ووضوئه فيجب إعلامه.
التبريزي: لا يجب اعلامه إلا إذا كان قد تنجس الماء الذي يتوضأ به الآخر أو يغتسل به، أو مأكوله أو مشروبه، أو كان موضع النجس تسري نجاسته إلى طهوره أو مأكوله أو مشروبه.
سؤال 70: هل يجب على الولي أو غيره من المكلفين أن لا يستقبل ولا يستدبر بالطفل جهة القبلة في حالة التخلي، وهل يجب عليه أن يمنعه من مس كتابة القرآن والأسماء الحسنى بغير طهارة؟
الخوئي: لا يجب.