سؤال 66: إذا أخبر الثقة بنجاسة شئ فهل يجب الأخذ بقوله، مع عدم الاطمئنان النفسي للمخبر؟.
الخوئي: نعم إذا كان ثقة كما فرض.
سؤال 67: لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه؟ ولو علمت أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه؟ أو نجست شيئا في بيت لرجل أو أمثال هذه الأمور مما يكون المكلف سببا في التنجيس أو عالما به فقط، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله، أو يحتمل استعماله؟
الخوئي: إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب إعلامه، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب إعلامه فيما يحرم على مستعمله واقعا كأكلة وشربه، ولا يجب في ما هو معذور مع الجهل كثوب يصلي فيه دون الماء الذي يتوضأ به.
التبريزي: إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب اعلامه، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب اعلامه في مورد التسبيب للحرام ونحوه، كما إذا استعمله في أكله وشربه وكالماء الذي يستعمله في الوضوء به ولا يجب فيما هو معذور وضعا كالثوب الذي يصلى فيه مع نجاسته.
سؤال 68: إذا دخلنا إلى منزل كان يقطنه غير مسلمين فهل نحكم على كل شئ بالطهارة أم يجب تطهير الحمام والمجلى مثلا؟
الخوئي: يحكم بطهارة كل ما لم يعلم أو لم يطمئن بنجاسته، والله