فإن الصب بمجرده لا تحديد فيه.
سؤال 85: هل يجوز تجفيف أعضاء الوضوء والشروع من الأول لأجل وسوسة أو غيرها من جهة الحكم الوضعي، أو اللازم الصبر إلى الجفاف أو إحداث ما يبطل الوضوء أو يختص ذلك بغير اليد اليسرى؟
الخوئي: يجوز الاستيناف في الأثناء، لكن بصورة لا تكون بعد فوت الموالاة مع الأول، للحوق الأفعال الباقية مع الاختصاص بغير اليد اليسرى، والله العالم.
التبريزي: إذا جفف الأعضاء، أو مكث مدة تفوت معها الموالاة أو أحدث ما يبطل الوضوء يستأنف لوضوئه.
سؤال 86: ما حكم من يتوضأ وحين ينهي المسح على الرأس يشبك كفيه ببعضهما عمدا معتقدا أن ذلك مما لا بأس فيه، ثم بعد ذلك يمسح على قدميه فهل عليه إعادة الصلوات التي صلاها رغم جهله بالحكم؟
الخوئي: إذا كان التشبيك بعد إتمام غسل اليد اليسرى وقبل عمل المسح أو بعد عمل مسح الرأس كما مورد السؤال الأخير فهذا التشبيك يخل برطوبة الماسح اللازم خلوصه عن رطوبة العضو الآخر، فيكون قد أخل بوضوئه عند عمل المسح الواجب على الأحوط، فالنتيجة لزوم إعادة الصلاة التي أديت بعد ذلك الوضوء على الأحوط، والله العالم.
التبريزي: لا يبعد عدم البأس بذلك التشبيك وإن كان الأحوط تركه، وأما الصلاة التي صلاها بذاك الوضوء فلا يجب إعادتها.
سؤال 87: هل تعتبر المحارم الورقية مثل (الكلينكس) وما شابهها من