التقليد ووجوب غسل الجنابة عليه، بالنسبة للصلاة والصوم في تلك المدة؟
الخوئي: في مفروض السؤال: عليه أن يقضي كل صلاة فريضة صلاها بتلك الحالة قدر ما يتيقن، وإن قضى كل تلك السبع سنين مما يحتمل أن كانت بتلك الحالة كان حسنا واحتياطا، أما صيامه في تلك السبع سنين مع جهله بالحكم وعدم احتمال لزوم الغسل عليه للصيام فلا شئ عليه فيه من قضاء ولا كفارة، وصح جميع ما صامه، والله العالم.
التبريزي: في مفروض السؤال: عليه أن يقضي قدر ما يتيقن من الصلوات التي صلاها بتلك الحالة، وإن قضى كل تلك السبع سنين مما يحتمل إن كانت بتلك الحالة كان حسنا واحتياطا. أما صيامه في تلك السبع سنين (فمع علمه بخروج المني وبقائه على تلك الحالة إلى طلوع الفجر ولو لجهله بوجوب الغسل الناشئ من ترك التعلم) فيجب قضاءه ولكن لا كفارة عليه.
سؤال 108: المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية، التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها، ما حكم الدم الذي هو خارج العادة؟
الخوئي: إن كان بصفة الحيض تحيضت به، وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها.
التبريزي: إن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت، وإلا جعلته استحاضة، وعملت عملها لفرائضها، هذا حكم الوقتية والعددية، وأما العددية فقط فإن كان الزائد على العادة بصفة الحيض