الصورة محكوم بالبطلان.
التبريزي: يحكم بصحة الأعمال السابقة من صلاة وطواف وصلاته، ولكن بالنسبة إلى الأعمال الآتية فالأحوط وجوبا مراعاة تقديم اليمنى على اليسرى.
سؤال 82: مسح القدم حالة الوضوء يلزم أن يكون من رؤوس الأصابع، ولكن هل يلزم أن يكون من رأس الابهام أم يجوز أن يكون من الإصبع الآخر الذي يليه؟ وهل هناك فرق بين حالة الاختيار وحالة الضرورة أم لا؟
الخوئي: لا يلزم ذلك ولا فرق بين الحالتين.
سؤال 83: لو أدخل الانسان يده اليمنى بقصد الوضوء في ماء مغصوب ثم أجاز المالك فهل يكتفى بذلك الغسل، أم لا بد من إخراجها وإدخالها ثانيا؟
الخوئي: يخرج ثم يدخل ثانيا بقصد الوضوء.
سؤال 84: هل يجوز الزيادة على عشر غرفات في الوضوء لغسل اليد مثلا طالما أبقى قسما منها دون غسل ولم يكف الماء الجاري عليها من عشرة غرفات؟
الخوئي: لا بأس بها، وإنما لا يجوز غسل الوجه واليد اليمنى أكثر من مرتين، وأما غسل اليد اليسرى فلا بد أن يكون مرة واحدة، وأما صب الماء على الوجه واليدين فغير محدد بعدد خاص.
التبريزي: ما لم يصل الماء إلى تمام العضو الواحد فلا بأس بالصب،