النحر يحكم بنجاسته.
سؤال 59: نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعا في الصلاة مع تذكر ذلك في الأثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه عند التذكر؟
الخوئي: تبطل الصلاة ولا يكفي النزع لتصحيح ما يقع مصحوبا عند النزع.
سؤال 60: إذا أظهر الصبي المميز الاسلام مع أن أبويه كافران فهل يحكم بطهارته قبل البلوغ؟
الخوئي: نعم يحكم بطهارته، والله العالم.
سؤال 61: إذا صار الدم المتجمد على الجرح كالجلدة بحيث يسيل الدم لو نزعت، فهل تغسل للوضوء وتعامل معاملة الجلد الطاهر الآخر؟
الخوئي: إذا كان دما متجمدا تنجس الماء بملاقاته.
التبريزي: إذا كان دما متجمدا ولم يعلم باستحالته جلدا ينجس الماء بملاقاته.
سؤال 62: الدم الجامد تحت الظفر مثلا إذا ظهر وشك في استحالته بحيث لا يصدق عليه الدم ما حكمه في الوضوء، فهل يحكم بنجاسته أو لا؟ وهل لا بد من إزالته إذا شك في مانعيته بعد الظهور وعدم عده جزاء؟.
الخوئي: حكمه أنه نجس يجب إزالته إن أمكن، والله العالم.