عنها، والفارق ما ذكرنا، والله العالم.
سؤال 840: هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم والمنقطع، مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها، بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزينة وبالاختلاط مع الأجانب ومصافحتهم والعمل معهم في المصانع والمحلات حتى السفر معهم؟.
الخوئي: نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط، دواما أو انقطاعا بالرغم من الحالات التي هو عليها معها.
سؤال 841: وهل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد، بل من تحريمه عند أكثر الناس (بنظرهم) حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة إلى هذا العقد لتجنب الفساد؟.
الخوئي: هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته. والله العالم.
سؤال 842: الفتاة البكر إذا كان وليها غائبا وهي تريد الزواج ويمكنها الاستئذان منه عن طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا؟
الخوئي: في مثله يجب الاستئذان.
سؤال 843: وهل الغياب (للولي) من حيث هو كاف في عدم الاستئذان أم الغياب المانع للاستئذان، فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن ولو عن طريق الهاتف؟
الخوئي: المعتبر هو عدم إمكان الوصول إلى الولي للاستئذان مع