الخوئي: لا ولاية حينئذ لأحد عليها إن كانت بالغة عاقلة.
سؤال 835: هل يشمل الاحتياط الذي تقولون به في لزوم إذن الأب في زواج البكر مثل الأب الكتابي أو الكافر مطلقا، أو حتى المخالف أم لا يعتبر إذنه؟
الخوئي: لزوم مراعاة إذن ولي الفتاة البكر يختص لبنات المسلم دون غيرهن، والله العالم.
سؤال 836: هل للأب النصراني أي نوع من الولاية أو الطاعة على ابنته المسلمة؟
الخوئي: لا ولاية لغير المسلم على المسلم والمسلمة ولو كان أبا على ولده.
سؤال 837: هل الزواج بالكافرة الكتابية (الذمية أو غير الذمية) على المسلمة بلا إذنها محرم؟ لم نجد ذكرا لذلك في كتاب النكاح، مع أنكم في مباني التكلمة تذكرون حدا لمن تزوج بالذمية على المسلمة؟.
الخوئي: نعم هو محرم، كما هو صريح العبارة (فجامعها عالما بالتحريم).