تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها وعلى تقدير العدم فما العمل لرفع الضرر عن نفسها؟
الخوئي: لو فرض في مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطء لولا البكارة فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة، والله العالم.
التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): والدخول لا يثبت بمجرد إزالة البكارة، بل لا بد من اثبات كون إزالة البكارة بالدخول حتى يسقط خيار الزوجة.
سؤال 832: ماذا لو عقد (الرجل) على البكر المسلمة من دون إذن الولي؟.
الخوئي: لا تترتب عليه آثار جريمة الزنا، كما لا تترتب عليه آثار العقد، للنكاح الصحيح على الأحوط وجوبا، والله العالم.
التبريزي: بل على الأظهر.
سؤال 833: إذا كان وكيل المرأة يعلم بأنها في عدة الغير وهي تعلم ذلك أيضا، فهل يكون آثما لو زوجها لغير من هي في عدته؟.
الخوئي: نعم يكون آثما في مفروض السؤال.
سؤال 834: إذا توفي ولي نكاح البكر فلمن تكون ولايتها عند إرادة التزويج؟