بالشهوة الناشئة من هذا التخيل.
سؤال 882: ما حكم المرأة التي تتزين بالخاتم أو تضع كحلا في عينيها أو تضع نظارة للزينة وتظهر بها أمام الأجانب؟
الخوئي: لا يجوز ذلك.
التبريزي: لا يجب على المرأة ستر الخاتم المتعارف عند النساء، وكذا الكحل المتعارف عند العجائز وما يقرب منهن.
سؤال 883: ما رأيكم في زينة المرأة الخارجية المألوفة كالخاتم والقلادة والكحل على الحاجب؟
الخوئي: لا بأس بزينة المرأة في نفسها، نعم لا يجوز لها أن تتزين وتبرز زينتها لغير المحارم من الرجال.
التبريزي: لا بأس بزينة المرأة في نفسها إذا سترتها من الأجانب إلا الخاتم، والكحل المتعارف عند العجائز وما يقرب منهن.
سؤال 884: (أ) هل يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر زينتها من الحلي والعقود وأساور الذهب أمام الأجانب حتى مع كونها ملتزمة بلباسها الشرعي المطلوب، أي هل يجوز لها أن تلبسها وتخرج بها أمام الناس؟
(ب) وهل يجوز لها أن تلبس (محبس) الخطوبة فقط وتظهره مع فرض حرمة الخروج بالزينة المذكورة إذا جرت العادة بين الناس عدم التقدم لخطبة فتاة أو التحدث إليها بأمر الزواج عندما يشاهدونها تلبس (المحبس) لأنه علامة على كونها مخطوبة أو متزوجة، ومع عدمه قد تكون في موضع حرج بل قد يتحشرون بها لأي دافع من الدوافع؟